ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٥ - الحديث ٨
وَ يَخْتَارُهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرِيبٍ وَ لَا بَعِيدٍ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ كَيْفَ مَا شَاءَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٧]
٧السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَةَ قَالَ يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ شَاءَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَا يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ وَ لَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ
الحديث السابع:
قوله عليه السلام: يوصي بماله لعل تجويزه عليه السلام ذلك إما للتقية، أو أنه عليه السلام أباح ماله أن يصرف في تلك المصارف.
الحديث الثامن: مجهول.
و قد مضى بعضه آنفا.